Image
  CINTA DAN PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata ikatan biologis, melainkan institusi sakral yang dibangun di atas nilai-nilai mawaddah, rahmah, dan sakinah. Salah satu anjuran Nabi Muhammad ﷺ dalam memilih pasangan hidup adalah memperhatikan unsur kasih sayang dan potensi keberlangsungan keturunan. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau〔¹〕: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» Hadis ini menjadi dasar normatif anjuran memilih pasangan yang al-wadūd (penuh kasih sayang) dan al-walūd (berpotensi melahirkan keturunan), sebagai bagian dari visi besar Islam dalam menjaga keberlanjutan umat. Namun dalam praktik sosial, pernikahan tidak selalu diawali oleh proses pengenalan panjang yang melahirkan cinta mendalam sejak awal. Tradisi perjodohan keluarga atau proses ta‘āruf yang terbatas masih banyak dijumpai, khususnya dalam masyarakat Muslim tradis...

DROP SHIPPING

 DROP SHIPPING


      Sistem drop shipping banyak diterapkan saat ini oleh para penggiat toko online. Mereka tidak mesti memiliki barang. Cukup mereka memasang iklan di website atau blog, lalu jika ada order, mereka tinggal menghubungi pihak produsen atau grosir. Setelah itu pihak produsen atau grosir selaku dropshipper yang mengirimkan barang langsung kepada buyer (pembeli). 

  Berikut ilustrasi mengenai sistem dropshipping :

Barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang display items atau katalog. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi lewat toko online kepada reseller dropship. Setelah uang ditransfer, pihak dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir.


Pertanyaan :

Sahkah jual beli seperti deskripsi diatas ? 


Jawaban :

Sah (boleh) dengan bai maushuf fidh dhimmah (akad pesan), namun perintah reseller kepada dropsiper untuk mengirim barang kepada pembeli sebelum reseler menerima barang tersebut adalah haram (tidak diperbolehkan).


Catatan : 

Meskipun demikian hasil yang diterima adalah halal (boleh) karena sudah terjadi unsur ridlo.


Referensi :

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 6 / ص 11)

) وَالسَّلَمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ) الْخَالِي عَنْ لَفْظِ السَّلَمِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِي فَقَالَ بِعْتُك ( بِيعَ ) نَظَرًا لِلَّفْظِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقِيلَ سَلَمٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَالْمُخْتَارُ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ لَا يُعَارِضُهُ إذْ كُلُّ سَلَمٍ بَيْعٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ صَرْفٍ بَيْعٌ فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَى السَّلَمِ إطْلَاقٌ عَلَى مَا

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 3 / ص 267)

فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ الْحَالِ بِالْعَقْدِ ، وَفِي الْمُؤَجَّلِ بِحُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ صَحَّ ) السَّلَمُ فِيهِ ( إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ ) لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ بِأَنْ نَقَلَ لَهُ عَلَى نَدُرْ أَوْ لَمْ يَنْقُلْ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ ( فَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .وَهَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ : لَا تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ هُنَا وَنَازَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ( وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ ( لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ ) وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ( فَيَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ ) فَيُطَالِبَ بِهِ وَخِيَارُهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ .وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِ الثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا كَأَصْلِهَا فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَفِيهِمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ فِي الْأَصَحِّ ( وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلِّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ ( انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ .وَالثَّانِي لَهُ الْخِيَارُ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِي الْحَالِ ، وَيَأْتِي مَعَ الْخِيَارِ الْقَوْلُ بِالِانْفِسَاخِ ثُمَّ الِانْقِطَاعُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ النَّاشِئِ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ أَنْ تُصِيبَهُ جَائِحَةٌ تَسْتَأْصِلُهُ

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 9 / ص 14))

وَمِنْ أَمْثِلَةِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل أَنْ تُخْلَقَ ، وَبَيْعُ الْمَضَامِينِ ( وَهِيَ مَا سَيُوجَدُ مِنْ مَاءِ الْفَحْل ) ، وَبَيْعُ الْمَلاَقِيحِ ( وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ مِنَ الأَْجِنَّةِ ) وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ (1) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ . وَلِلْحَدِيثِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2) .وَلاَ خِلاَفَ فِي اسْتِثْنَاءِ بَيْعِ السَّلَمِ ، فَهُوَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ ، وَذَلِكَ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، وَمِنْهَا : نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ (3) . فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ فَلاَ يُقَابَل بِهِ ، أَيْ لاَ تَجُوزُ الْمُبَادَلَةُ بِهِ . وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ

فتح المعين - (ج 3 / ص 9

ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيئخنا ( وطهره ) أو إمكان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته ( ورؤيته ) أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموج متساوي الأجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو جوز فيكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى ويشترط أيضا قدرة تسليمه فلا يصح بيع آبق وضال ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وكذا سمك بركة شق تحصيله

متن الغاية والتقريب لأبى شجاع - (ج 1 / ص 13)

(فصل) والربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر.

Comments