Image
  CINTA DAN PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata ikatan biologis, melainkan institusi sakral yang dibangun di atas nilai-nilai mawaddah, rahmah, dan sakinah. Salah satu anjuran Nabi Muhammad ﷺ dalam memilih pasangan hidup adalah memperhatikan unsur kasih sayang dan potensi keberlangsungan keturunan. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau〔¹〕: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» Hadis ini menjadi dasar normatif anjuran memilih pasangan yang al-wadūd (penuh kasih sayang) dan al-walūd (berpotensi melahirkan keturunan), sebagai bagian dari visi besar Islam dalam menjaga keberlanjutan umat. Namun dalam praktik sosial, pernikahan tidak selalu diawali oleh proses pengenalan panjang yang melahirkan cinta mendalam sejak awal. Tradisi perjodohan keluarga atau proses ta‘āruf yang terbatas masih banyak dijumpai, khususnya dalam masyarakat Muslim tradis...

HAK ASUH ANAK

Foto : ilustrasi


"Ketidakcocokan suami istri dalam rumah tangga kadang berakhir pada perceraian. ketika sudah demikian, hak pengasuh anak pun jadi bahan rebutan. kenyataan ini sering kita lihat di berita infotainment para artis negeri ini"


Pertanyaan :
Siapakah yang berhak mengasuh anak jika terjadi perceraian antara suami istri?

Jawaban :
diperinci sebagai berikut :
  • jika anak belum tamyiz, maka Ibu lebih berhak selama ia belum menikah lagi. ketika ibu sudah menikah dengan lelaki lain, maka tidak memiliki Hak asuh atau memiliki Hak asuh, namun tidak rela akan keberadaan anaknya, maka Hak asuh Ibu sudah gugur. Selain itu seorang ibu yang hendak mengambil hak asuhan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: mempunyai akal sehat, beragama Islam, adil, serta ia dan mantan suaminya bermukim di tempat sang anak.
  • jika anak sudah tamyiz, maka tidak ada yang lebih berat dan sang anak bebas memilih diantara keduanya.
catatan :
anak yang sudah tamyiz yaitu dengan sekiranya sang anak bisa makan, minum, dan tidur sendiri atau tidak perlu didampingi

Referensi :

 

("فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي (ص: 127)
(وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته) أي تنميته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه، وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل، وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها، وتستمر حضانة الزوجة (إلى) مضي (سبع سنين) وعبر بها المصنف، لأن التمييز يقع فيها غالباً، لكن المدار إنما هو على التمييز سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها (ثم) بعدها (يخير) المميز (بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه) فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون، فالحق للآخر ما دام النقص قائماً به، وإذا لم يكن الأب موجوداً خير الولد بين الجد والأم، وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم"

[تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٤٤٧]
(وشرائط الْحَضَانَة سَبْعَة الْعقل وَالْحريَّة وَالدّين والعفة وَالْأَمَانَة والخلو من زوج وَالْإِقَامَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط سَقَطت)

[البجيرمي ,حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ,4 /110 - 113]
(وَشَرَائِطُ) اسْتِحْقَاقِ (الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ) وَتَرَكَ سِتَّةً كَمَا سَتَعْرِفُهُ: أَحَدُهُمَا (الْعَقْلُ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَجْنُونٍ، وَإِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا.
لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْحِفْظُ وَالتَّعَهُّدُ بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَحْضُنُهُ.
نَعَمْ إنْ كَانَ يَسِيرًا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَمْ تَسْقُطْ الْحَضَانَةُ كَمَرَضٍ يَطْرَأُ وَيَزُولُ.
(وَ) ثَانِيهَا الْحُرِّيَّةُ فَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ وَلَوْ مُبَعَّضًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ إذْنُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ فَيُشَوِّشُ أَمْرَ الْوَلَدِ.
وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَحَضَانَتَهُ لَهَا، مَا لَمْ تُنْكَحْ كَمَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ فَرَاغُهَا لِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ قُرْبَانِهَا وَوُفُورِ شَفَقَتِهَا.
(وَ) ثَالِثُهَا (الدِّينُ) أَيْ الْإِسْلَامُ.
فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا فَتَنَهُ فِي دِينِهِ فَيَحْضُنَهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَارِّ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَضَنَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُنْزَعُ نَدْبًا مِنْ الْأَقَارِبِ الذِّمِّيِّينَ وَلَدٌ ذِمِّيٌّ وَصَفَ الْإِسْلَامَ وَتَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ وَلِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ.
(وَ) رَابِعُهَا وَخَامِسُهَا (الْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ) جَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَهُمَا لِتَلَازُمِهِمَا؛ إذْ الْعِفَّةُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الْكَفُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يُحْمَدُ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ: وَالْأَمَانَةُ ضِدُّ الْخِيَانَةِ فَكُلُّ عَفِيفٍ أَمِينٌ وَعَكْسُهُ.
فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الثَّالِثِ إلَى هُنَا بِالْعَدَالَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ، لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَلِي وَلَا يُؤْتَمَنُ.
وَلِأَنَّ الْمَحْضُونَ لَا حَظَّ لَهُ فِي حَضَانَتِهِ، لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَلَى طَرِيقَتِهِ، وَتَكْفِي الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ كَشُهُودِ النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ الْقَاضِي.
(وَ) سَادِسُهَا: (الْإِقَامَةُ) فِي بَلَدِ الطِّفْلِ بِأَنْ يَكُونَ أَبَوَاهُ مُقِيمَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرًا لَا لِنُقْلَةٍ كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْوَلَدِ مُمَيِّزًا كَانَ، أَوْ لَا حَتَّى يَعُودَ الْمُسَافِرُ لِخَطَرِ السَّفَرِ، أَوْ لِنُقْلَةٍ فَالْعَصَبَةُ مِنْ أَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْأُمِّ حِفْظًا لِلنَّسَبِ إنْ أَمِنَ خَوْفًا فِي طَرِيقِهِ وَمَقْصِدِهِ، وَإِلَّا فَالْأُمُّ أَوْلَى.
وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ لِثِقَةٍ تُرَافِقُهُ كَبِنْتِهِ.
(وَ) سَابِعُهَا (الْخُلُوُّ) أَيْ خُلُوُّ الْحَاضِنَةِ (مِنْ زَوْجٍ) لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ تَزَوَّجَتْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
وَإِنْ رَضِيَ أَنْ يَدْخُلَ الْوَلَدُ دَارِهِ لِخَبَرِ: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» وَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ عَنْهُ بِحَقِّ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ كَعَمِّ الطِّفْلِ وَابْنِ عَمِّهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهَا بِنِكَاحِهِ، لِأَنَّ مَنْ نَكَحَتْهُ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ وَشَفَقَتُهُ تَحْمِلُهُ عَلَى رِعَايَتِهِ فَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى كَفَالَتِهِ.

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٤٤٧]
وَلِلنَّاسِ عِبَارَات فِي ضبط التَّمْيِيز وَأحسن مَا ذكر أَن يصير الطِّفْل بِحَيْثُ يَأْكُل وَحده وَيشْرب وَحده ويستنجي وَحده وَالله أعلم

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣/١]
قوله: بأن صار يأكل إلخ) هذا أحسن ما قيل في ضابط المميز.
وقيل: أن يعرف يمينه من شماله.وقيل: أن يفهم الخطاب ويرد الجواب.والمراد بمعرفة يمينه من شماله معرفة ما يضره وينفعه.
ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله. أي ما يضره مما ينفعه.اه ع ش بتصرف.



Comments

Popular posts from this blog

LAKI-LAKI TIDAK BERCERITA

NIKAH DUA KALI, MAHAR YANG MANA?

BOLEHKAH PEREMPUAN KELUAR RUMAH TANPA IZIN SUAMI!