Jamaah Dengan Orang Yang Berbeda Mazhab
Negara Indonesia terkenal dengan penganut madzhab Syâfi'i. Disamping madzhab Syâfi’i begitu luwes dan juga secara karakteristik lebih sesuai dan cocok dengan penduduk indonesia dari pada madzhab lainya. Beda halnya dengan kota suci Makkah al-Mukarramah, disana terdapat berfariasi madzhab, walaupun secara mayoritas, mereka penganut madzhab Ibn Hambal. Sehingga bagi jama’ah haji, ketika hendak mengikuti shalat jama’ah di Masjid al-Haram, terpaksa ia harus berjama’ah dengan imam yang tidak satu madzhab dengannya. Sahkah berjama’ah mengikuti imam yang madzhabnya berbeda?
Bagaimana hukum salat jamaah yang makmum dan imamnya berbeda mazhab ?
Jawaban :
Referensi :
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صحـ : ١٦٢
تَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِالْمُخَالَفَةِ إِذَا عَلِمَ الْمَأْمُوْمُ إِتْيَانَهُ بِمَا يَجِبُ عِنْدَهُ وَكَذَا إِنْ جَهِلَ فَإِنْ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ فِيْ عَقِيْدَةِ الْمَأْمُوْمِ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ بِهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَتِصِحُّ عِنْدَ الْقَفَّالِ وَقَالَ اْلإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ السُّبْكِىُّ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُوَ قَوْلُ اْلأَكْثَرِيْنَ لَكِنْ قَوْلُ الْقَفَّالِ أَقْرَبُ إِلَى الدَّلِيْلِ وَفِعْلِ السَّلَفِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ عَقِيْدَتَنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَمَالِكًا وَأَبَاحَنِيْفَةَ وَالسُّفْيَانِيْنَ وَأَحْمَدَ وَاْلأَوْزَاعِيَّ وَإِسْحَقَ وَدَاوُدَ وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْمُرْسَلِيْنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَيُعْتَدُّ بِخِلاَفِهِمِ حَتَّى دَاوُدَ الظَّاهِرِيَّ خِلاَفًا لِمَا اسْتَثْنَاهُ اهـ
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٩٠/٤-٢٨٨]
في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي أو مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا إيجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (أحدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الإمام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي
يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الأودني والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا (الثانية) لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لان رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة نص عليه الشافعي واتفقوا عليه (الثالثة) لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولى هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو مجلز التابعي تكره إمامته مطلقا وهي رواية عن أبي حنيفة وقال الضحاك تكره امامته للاحرار ولا يكره للعبيد (الرابعة) قال أبو الطيب لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له اكبر منه هذا مذهبنا وقال عطاء لا يكره (الخامسة) قال المصنف والأصحاب غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه وأما قول الشيخ ابى حامد والعبد رى إنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا وقال الجمهور لا بأس به ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء الحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وداود وابن المنذر
[النووي ,روضة الطالبين وعمدة المفتين ,١/٣٤٧]
فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم، أو بالعكس، فله صورتان: إحداهما: أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية. بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ، أو ترك الاعتدال، أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة، *ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان*. قال القفال: يصح. وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح. وهذا هو الأصح عند الأكثرين. وبه قطع الروياني في (الحلية) والغزالي في (الفتاوى) . *ولو صلى على وجه لا يصححه، والشافعي يصححه، بأن احتجم، وصلى*، فعند القفال: لا يصح اقتداء الشافعي به. وعند أبي حامد: يصح، اعتبارا باعتقاد المأموم. وقال الأودني، والحليمي من أصحابنا: إذا أم ولي الأمر، أو نائبه فترك البسملة. والمأموم يرى وجوبها، صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة، وهذا حسن. أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه، فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: لا يصح.
Comments
Post a Comment
Terima kasih telah berkunjung ke blog saya, silahkan berkomentar dengan sopan. Mohon Maaf, Komentar berisi Link Aktif, Promosi Produk Tertentu, J*di, P*rn*, Komentar berbau SARA dan Permusuhan, tidak akan dipublish.