PACARAN ISLAMI
"Seorang manusia jika tertarik pada lawan jenisnya, itu wajar saja. Karena itu sebuah kodrat yang tak lepas dari kehidupan manusia. Namun masih banyak yang belum mengetahui cara membina dan mengekspresikan rasa cinta tersebut. Sehingga dewasa ini, sering kita mendengar istilah pacaran, yang menurut mereka pacaran adalah satu-satunya cara yang dapat mengenal lebih jauh karakter calon pasangannya.
Pertanyaan :
Jawaban:
Islam tidak membenarkan adanya pacaran, sedangkan konsep Islam dalam mengatur hubungan antara sepasang remaja yang sedang jatuh cinta dan benar-benar telah berkeinginan untuk menikah adalah disunahkan segera menikah apabila sudah berhasrat serta calon suami mampu membayar mahar dan menafkahi. Sedangkan prosedur yang dibenarkan bagi laki-laki yang sungguh-sungguh berkeinginan meminang seorang wanita untuk lebih mengenal dan mengetahui karakternya adalah sebagai berikut;
Referensi:
حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 119
وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ { بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا } أَيْ أَنْ تَدُوْمَ بَيْنَكُمَا الْمَوَدَّةُ وَاْلأُلْفَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيْسَ بِمَا فِيْهِ عَكْسُهُ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَصْدِ ِلأَنَّهُ لاَ حَاجَةَ إلَيْهِ قَبْلَهُ وَمُرَادُهُ بِخَطَبَ فِي الْخَبَرِ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا لِخَبَرِ أَبِيْ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ { إذَا أُلْقِيَ فِيْ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا } وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ فَِلأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا لَرُبَّمَا أَعْرَضَ عَنْ مَنْظُوْرِهِ فَيُؤْذِيْهِ ( قَوْلُهُ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ خِطْبَتُهَا حِينَئِذٍ غَيْرَ جَائِزَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً فَيَجُوْزُ لَهُ اْلآنَ نَظَرُ الْمُعْتَدَّةِ لِخِطْبَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِيْ نِكَاحِهَا ثُمَّ رَأَيْتُ فِيْ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ الصَّغِيْرِ وَلاَ بُدَّ فِيْ حِلِّ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُّنِ خُلُوِّهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَخِطْبَةٍ وَمِنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُجَابُ وَمِنْ أَنْ يَرْغَبَ فِيْ نِكَاحِهَا اهـ وَمِثْلُهُ فِيْ شَرْحِ شَيْخِنَا لَكِنْ قَيَّدَ الْعِدَّةَ بِكَوْنِهَا تُحَرِّمُ التَّعْرِيْضَ اهـ
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 298
(وَ) سُنَّ (نَظْرُ كُلٍّ) مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ وَقَبْلَ الْخِطْبَةِ (اْلآخَرَ غَيْرَ عَوْرَةٍ) مُقَرَّرَةٍ فِيْ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ .فَيَنْظُرُ مِنَ الْحُرَّةِ وَجْهَهَا لِيَعْرَفَ جَمَالَهَا وَكَفَّيْهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا لِيَعْرَفَ خُصُوْبَةَ بَدَنِهَا وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهُمَا يَنْظُرَانِ مِنْهُ ذَلِكَ وَلاَ بُدَّ فِيْ حِلِّ النَّظْرِ مِنْ تَيَقُّنِهِ خُلُوَّهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَأَنْ لاَ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُجَابُ اهـ
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 299
(قَوْلُهُ فَيَنْظُرُ مِنَ الْحُرَّةِ وَجْهَهَا إلخ) أَيْ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ وَالرَّوْيَانِي وَإِنْ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ فِيْ جَوَازِ نَظْرِهِ بِشَهْوَةِ نَظْرٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَلَهُ تَكْرِيْرُهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَلَوْ فَوْقَ الثَّلاَثِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ تَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا ِلأَنَّ الضَابِطَ فِيْ ذَلِكَ الْحَاجَةِ اهـ
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 298
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ) مُتَعَلَّقٌ بِسُنَّ أَوْ بِنَظْرٍ وَخَرَجَ بِهِ مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الْعَزْمِ فَلاَ يُسَنُّ بَلْ يَحْرُمُ ِلأَنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْخِطْبَةِ) خَرَجَ بِهِ مَا إِذَا كَانَ بَعْدَهَا فَلاَ يُسَنُّ النَّظْرُ نَعَمْ يَجُوْزُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَنَصُّهَا وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ يُنْدَبُ النَّظْرُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ ِلأَنَّهُ قَدْ يُعْرِضُ فَتَتَأَذَّى هِيَ أَوْ أَهْلُهَا وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَجُوْزُ ِلأَنَّ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ أَيْضًا فَمَا قِيْلَ يَحْتَمِلُ حُرْمَتُهُ ِلأَنَّ إِذْنَ الشَّارِعِ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ فِيْمَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْخَبَرَ مُصَرِّحٌ بِجَوَازِهِ بَعْدَهَا فَبَطَلَ حِصْرُهُ وَإِنَّمَا أَوَّلُوْهُ بِالنِّسْبَةِ لِْلأَوْلَوِيَّةِ لاَ الْجَوَازِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ
الباجوري الجزء 2 صحـ : 101
(قَوْلُهُ لِلشَّخْصِ) أَيِ الَّذِيْ أَرَادَ النِّكَاحَ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ عِنْدَ عَزْمِهِ عَلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَيَّسَرْ لَهُ النَّظْرُ إِلَيْهَا أَوْلَمْ يُرِدْهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ بَعَثَ امْرَأَةً وَنَحْوَهَا تَتَأَمَّلُهَا وَتَصِفُّهَا لَهُ فَقَدْ يَصِفُ الْمَبْعُوْثُ لِلْباَعِثِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ فَيَسْتَفِدُ بِالْبَعْثِ مَالا يَسْتَفِيْدُهُ
بِنَظْرِهِ اهـ
Comments
Post a Comment
Terima kasih telah berkunjung ke blog saya, silahkan berkomentar dengan sopan. Mohon Maaf, Komentar berisi Link Aktif, Promosi Produk Tertentu, J*di, P*rn*, Komentar berbau SARA dan Permusuhan, tidak akan dipublish.