Orang sakit yang kencingnya disalurkan dengan selang menuju ke wadah, sholatnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan menjalankan sholat yaitu selang kecing yang tidak suci atau sholat membawa barang najis. Tapi wajib sholat untuk menghormati waktu sholat (lihurmatil waqti). cara mengerjakannya sama dalam gerakan dan bacaannya seperti sholat sehari-hari. Akan tetapi wajib mengqodloi’, karena sholatnya tidak memenuhi syarat-syarat.
Sedangkan puasanya tafsil :
a. Jika pemasangan selang pada waktu puasa (siang hari Ramadlan), maka puasanya tidak sah & wajib mengqodloi, karena pemasangan selang yang masuk ke saluran air kencing (إحليل) pada waktu siang , membatalkan puasa.
b. Jika pemasangan selang tersebut pada waktu malam, maka puasanya sah & tidak wajib mengqodloi, karena pemasangan selang pada waktu malam hari tidak membatalkan puasa.
👉 Referensi:
📝 مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢).
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ
📝 بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ
📝 المجموع شرح المهذب ـ (ج 2 / ص 279)
قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد، وقال في «القديم»: لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء، والأول أصح لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.
الشرح: القرح بفتح القاف وضمها لغتان؛ وقوله: (صلى بنجس نادر) احتراز من أثر الإستنجاء، وقوله: (غير متصل) احتراز من دم المستحاضة. أما حكم المسألة: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم
📝 المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 136)
أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطتم ” رواه البخاري ومسلم وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب انه لا تجب الاعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها علي نوع خلل.
Comments
Post a Comment
Terima kasih telah berkunjung ke blog saya, silahkan berkomentar dengan sopan. Mohon Maaf, Komentar berisi Link Aktif, Promosi Produk Tertentu, J*di, P*rn*, Komentar berbau SARA dan Permusuhan, tidak akan dipublish.