YANG BERKEWAJIBAN MENCUCI & MEMASAK
"Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam suku bangsa, tradisi dan bahasa. Sebagaimana sudah mentradisi di sejumlah daerah, banyak sang istri yang diperlakukan oleh suaminya layaknya sebagai pembantu. Dari masalah mencuci pakaian, memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Belum lagi, ia harus melayani sang suami di malam harinya. Tradisi ini belangsung secara turun-temurun, hingga memunculkan anggapan di kalangan masyarakat, bahwa hal itu menjadi tugas dan kewajiban seorang istri. Sehingga seorang istri merasa tertuntut melakukan tugas-tugas tersebut, terlebih bila suaminya menyuruh melakukannya".
Pertanyaan:
Jawaban:
1. Memasak, mencuci dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya menurut madzhab Syâfii bukan kewajiban istri. Oleh karenanya, suami wajib memberikan penjelasan kepada istrinya, tentang hukum siapa sebenarnya yang berkewajiban melakukan semua itu. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, pekerjan rumah tangga, meliputi memasak, mencuci dan menyapu rumah, termasuk pelayanan yang wajib diberikan istri pada suaminya.
2. Istri tidak berhak mendapat upah atas pekerjan rumah yang telah ia lakukan.
Referensi:
حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 489 مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِعْلاَمُ زَوْجَتِهِ بِأَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الطَّبْخِ وَالْكَنْسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ أَمْ لاَ وَأَجَبْنَا بِأَنَّ الظَّاهِرَ اْلأَوَّلُ ِلأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ بِعَدَمِ وُجُوْبِ ذَلِكَ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَنَّهَا لاَ تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلاَ كِسْوَةً إنْ لَمْ تَفْعَلْهُ فَصَارَتْ كَأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَتْهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ لَهَا أُجْرَةٌ عَلَى الْفِعْلِ لِتَقْصِيْرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 5 صحـ : 162 مكتبة دار الكتب العلمية
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْوَاجِبِ السَّابِعِ وَهُوَ الْخَادِمُ فَقَالَ ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ لِمَنْ ) أَيْ لِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ ( لاَ يَلِيْقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا ) بِأَنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهَا مَثَلاً لِكَوْنِهَا لاَ يَلِيْقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِيْ عَادَةِ الْبَلَدِ كَمَنْ يَخْدُمُهَا أَهْلُهَا أَوْ تُخْدَمُ بِأَمَةٍ أَوْ بِحُرَّةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لاَ بِارْتِفَاعِهَا بِاْلانْتِقَالِ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا ( إخْدَامُهَا ) ِلأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوْفِ وَذَلِكَ إمَّا ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ ) أَوْ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِيِّ ( أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ بِاْلإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ ) لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِجَمِيْعِ ذَلِك اهـ ( تَنْبِيهٌ ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ ( إخْدَامُهَا ) أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ أَنَا أَخْدُمُهَا بِنَفْسِيْ لِيَسْقُطَ عَنِّي مُؤْنَةُ الْخَادِمِ لَمْ يَلْزَمْهَا الرِّضَا بِهِ وَلَوْ فِيْمَا لاَ تَسْتَحِيْ مِنْهُ كَغَسْلِ ثَوْبٍ وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ وَطَبْخٍ ِلأَنَّهَا تَسْتَحِيْ مِنْهُ وَتُعَيَّرُ بِهِ وَأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِيْ وَآخُذُ أُجْرَةَ الْخَادِمِ أَوْ مَا يَأْخُذُ مِنْ نَفَقَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الرِّضَا بِهَا ِلأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا وَلَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى بِهِ ِلابْتِذَالِهَا بِذَلِكَ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَاعْتِيَاضِهَا عَنِ النَّفَقَةِ حَيْثُ لاَ رِبَا وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ( فَإِنْ أَخْدَمَهَا ) الزَّوْجُ ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُجْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا ) أَيِ اْلأُجْرَةِ وَلَوْ أَخْدَمَهَا أَمَةً مُسْتَعَارَةً أَوْ حُرَّةً مُتَبَرِّعَةً بِالْخِدْمَةِ .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْهُ وَحَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا إذَا رَضِيَتِ الزَّوْجَةُ بِهِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ لِلْمِنَّةِ اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 206 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ سَكَنَ مَعَهَا فِيْ بَيْتِهَا مَثَلاً أَوِ اسْتَعْمَلَ أَوَانِيَهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَلَى جَارِي الْعَادَةِ هَلْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ ذَلِكَ ؟ ( فَأَجَابَ ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِ نَعَمْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ ذَلِكَ وَنَقْصُ أَرْشِ اْلآوَانِيْ اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 92 مكتبة دار الفكر
وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ بِبَذْلِ مَالٍ أَوْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ ) وَإِنِ اعْتَادَتْهَا بِنَفْسِهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا حَتَّى لَوْ بَاعَتْهُ أَوْ أَكَلَتْهُ حَبًّا اسْتَحَقَّتْ مُؤْنَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ ذَلِكَ نَظِيرَهُ فِي الْكَفَّارَةِ حَيْثُ وَجَبَ دَفْعُ الْحَبِّ فَقَطْ فِيْهَا دُوْنَ مُؤْنَةِ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ ِلأَنَّ الزَّوْجَةَ فِيْ حَبْسِهِ اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ ذَلِكَ إلخ غَرَضُهُ بِذَلِكَ الرَّدُّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيْفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ هَذِهِ لاَ تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ اهـ
المبسوط الجزء 5 صحـ : 209 مكتبة دار المعرفة ( حنفية )
وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُرْضِعَ لَمْ تُكْرَهْ عَلَى ذَلِكَ ِلأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ تَسْلِيْمُ النَّفْسِ إلَى الزَّوْجِ لِْلاسْتِمْتَاعِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ اْلأَعْمَالِ تُؤْمَرُ بِهِ تَدَيُّنًا وَلاَ تُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ نَحْوُ كَنْسِ الْبَيْتِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ وَالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ فَكَذَلِكَ إرْضَاعُ الْوَلَدِ اهـ
درر الحكام شرح غرر الأحكام الجزء 1 صحـ : 413 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ الْمَأْكَلُ وَالْمَلْبَسُ وَالْمَسْكَنُ أَمَّا الْمَأْكَلُ فَكَالدَّقِيْقِ وَالْمَاءِ وَالْحَطَبِ وَالْمِلْحِ وَالدُّهْنِ وَلاَ تُجْبَرُ قَضَاءً عَلَى الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ وَيَأْتِيْهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّإٍ أَوْ بِمَنْ يَكْفِيْهَا الطَّبْخَ وَالْخَبْزَ وَأَمَّا دِيَانَةً فَيَجِبُ عَلَيْهَا الطَّبْخُ وَالْخَبْزُ وَكَنْسُ الْبَيْتِ وَغَسْلُ الثِّيَابِ كَإِرْضَاعِ وَلَدِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ اهـ
الموسوعة الفقهية الجزء 29 صحـ : 45 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ 18 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيْ أَنَّ الزَّوْجَةَ يَجُوْزُ لَهَا أَنْ تَخْدُمَ زَوْجَهَا فِي الْبَيْتِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ نَفْسَهَا أَوْ مِمَّنْ لاَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِيْ وُجُوْبِ هَذِهِ الْخِدْمَةِ .فَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ ( الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ) إلَى أَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهَا لَكِنَّ اْلأَوْلَى لَهَا فِعْلُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ .وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى وُجُوْبِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا دِيَانَةً لاَ قَضَاءً ِلأَنَّ { النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ اْلأَعْمَالَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رضي الله عنهما فَجَعَلَ عَمَلَ الدَّاخِلِ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَمَلَ الْخَارِجِ عَلَى عَلِيٍّ } .وَلِهَذَا فَلاَ يَجُوْزُ لِلزَّوْجَةِ عِنْدَهُمْ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ زَوْجِهَا أَجْرًا مِنْ أَجْلِ خِدْمَتِهَا لَهُ .وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ إسْحَاقَ الْجُوْزَجَانِيُّ إِلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةَ زَوْجِهَا فِي اْلأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ الَّتِيْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِقِيَامِ الزَّوْجَةِ بِمِثْلِهَا لِقِصَّةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رضي الله عنها حَيْثُ { إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَعَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ مِنِ اْلأَعْمَالِ } وَلِحَدِيْثِ { لَوْ أَمَرْتَ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ِلأَحَدٍ لاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ } قَالَ الْجُوْزَجَانِيُّ فَهَذِهِ طَاعَتُهُ فِيْمَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيْهِ فَكَيْفَ بِمُؤْنَةِ مَعَاشِهِ ؟ وَِلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِخِدْمَتِهِ فَيَقُولُ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِيْنَا , يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ وَاشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ } وَقَالَ الطَّبَرِيُّ إنَّ كُلَّ مَنْ كَانَتْ لَهَا طَاقَةٌ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى خِدْمَةِ بَيْتِهَا فِيْ خَبْزٍ أَوْ طَحْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ 19 - وَبِالنِّسْبَةِ لِخِدْمَةِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الرَّجُلِ الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ وَلَهَا أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ ذَلِكَ .وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ اسْتِخْدَامُ زَوْجِهَا الْحُرِّ بِجَعْلِهِ خِدْمَتَهُ لَهَا مَهْرًا أَمَّا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمَهَا سَنَةً أَوْ يَزْرَعَ أَرْضَهَا فَتَسْمِيَةُ الْمَهْرِ صَحِيحَةٌ .وَتَجُوزُ خِدْمَتُهُ لَهَا تَطَوُّعًا وَقَالَ الْكَاسَانِيُّ لَوِ اسْتَأْجَرَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِيَخْدُمَهَا فِي الْبَيْتِ بِأَجْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ جَائِزٌ ِلأَنَّ خِدْمَةَ الْبَيْتِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الزَّوْجِ فَكَانَ هَذَا اسْتِئْجَارًا عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ وَاجِبٍ
عَلَى اْلآجِيرِ
Comments
Post a Comment
Terima kasih telah berkunjung ke blog saya, silahkan berkomentar dengan sopan. Mohon Maaf, Komentar berisi Link Aktif, Promosi Produk Tertentu, J*di, P*rn*, Komentar berbau SARA dan Permusuhan, tidak akan dipublish.