Image
  CINTA DAN PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata ikatan biologis, melainkan institusi sakral yang dibangun di atas nilai-nilai mawaddah, rahmah, dan sakinah. Salah satu anjuran Nabi Muhammad ﷺ dalam memilih pasangan hidup adalah memperhatikan unsur kasih sayang dan potensi keberlangsungan keturunan. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau〔¹〕: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» Hadis ini menjadi dasar normatif anjuran memilih pasangan yang al-wadūd (penuh kasih sayang) dan al-walūd (berpotensi melahirkan keturunan), sebagai bagian dari visi besar Islam dalam menjaga keberlanjutan umat. Namun dalam praktik sosial, pernikahan tidak selalu diawali oleh proses pengenalan panjang yang melahirkan cinta mendalam sejak awal. Tradisi perjodohan keluarga atau proses ta‘āruf yang terbatas masih banyak dijumpai, khususnya dalam masyarakat Muslim tradis...

SUAMI DOYAN KEKERASAN

 

SUAMI DOYAN KEKERASAN

Intrik-intrik kecil dalam mahligai rumah tangga merupakan keniscayaan dan suplemen ikatan cinta kasih. Pepatah mengatakan Khisham al-muhibbain tajdid al-mahabbah (pertikaian dua pecinta adalah ‘jamu’ yang memperbaharui cinta kasih). Persoalan menjadi berubah ketika intrik kecil yang seharusnya menjadi perekat berbuah petaka dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tak kunjung henti. Celakanya, kekerasan tersebut bukan ekspresi kasih sayang suami yang terlalu posesif namun lebih didasari karakternya yang memang bertemperamen keras dan ringan tangan. Bahkan  kadang ada yang memiliki kelainan jiwa suka melihat orang lain mengerang kesakitan (psikopat) atau aliran seks kekerasan (sarkosme).

Pertanyaan :

1. Apakah seorang istri diperbolehkan kabur meninggalkan suaminya dengan alasan suaminya itu dianggap punya “kelainan jiwa” (psikopat) atau seringkali melakukan kekerasan kepadanya ?

Jawab :

Diperbolehkan, sebatas untuk menghindar dari kekerasan suami. Sehingga bila dirasa aman wajib kembali.

Referensi.

 

إعانة الطالبين : ج 4 / ص 80
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.
(قوله: إذا خافت على نفسها أو مالها) قال في النهاية: ويتجه أن الاختصاص الذي له وقع كذلك اهـ. وكتب ع ش: قولها أو مالها أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع، ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا. اهـ (قوله: ومنها) أي المواضع المذكورة، وقوله إذا خرجت إلى القاضي لطلب الخ: أي إذا خرجت إلى القاضي لاجل طلب حقها من زوجها والمراد خرجت ليخلص لها القاضي حقها من الزوج (قوله: ومنها) أي من المواضع المذكورة، وقوله: خروجها لتعلم العلوم العينية: أي كالواجب تعلمه من العقائد والواجب تعلمه مما يصحح الصلاة والصيام والحج ونحوها (قوله: أي للاستفتاء) أي لامر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا (قوله: حيث لم يغنها) قيد في جواز الخروج لتعلم ما ذكر: أي محل جواز ذلك إذا لم يغنها الزوج الثقة عن الخروج لذلك، أما إذا أغناها عن ذلك بأن كان يعلمها ما تحتاج إليه فلا يجوز لها الخروج، وقوله أو نحو محرمها: أي وحيث لم يغنها نحو محرمها ممن يحل له النظر كعبدها قال في التحفة بعده: ويظهر أنها لو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة وامتنع من أن يعلمها أو يسأل لها أجبره القاضي على أحد الامرين ولو بأن يخرج معها أو يستأجر من يسأل لها.
اسعاد الرفيق : ج 1/ ص 148
( ويجب على الزوجة طاعة الزوج في ) جميع ما يأمرها به ويطلبه منها - الى ان قال - ( و ) ان ( لاتخرج من بيته ) لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها اياه أو خشية كان خشيت فجرة أو انهدام منزلها ( الا بإذنه ).

حاشية قليوبي - (ج 4 / ص 79)
( وَتَسْقُطُ ) النَّفَقَةُ ( بِنُشُوزٍ ) أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ . ( وَلَوْ بِمَنْعِ لَمْسٍ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ بِالنُّشُوزِ بِلَا عُذْرٍ فِي كُلِّهِ ، وَكَذَا فِي بَعْضِهِ فِي الْأَصَحِّ وَنُشُوزُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُرَاهِقَةِ كَالْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ ، ( وَعَبَالَةِ زَوْجٍ ) أَيْ كِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُهَا الزَّوْجَةُ ، ( أَوْ مَرَضٍ ) بِهَا ( يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ عُذْرٌ ) فِي النُّشُوزِ عَنْ الْوَطْءِ ( وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ ( نُشُوزٌ ) لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، ( إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ) فَتَخْرُجُ خَوْفًا مِنْ الضَّرَرِ ( وَسَفَرُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ ) لِحَاجَتِهِ أَوْ لِحَاجَتِهَا ، ( أَوْ ) وَحْدَهَا ( لِحَاجَتِهِ لَا يُسْقِطُ ) النَّفَقَةَ ( وَلِحَاجَتِهَا يُسْقِطُ فِي الْأَظْهَرِ ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ وَالثَّانِي لَا تَسْقُطُ لِإِذْنِهِ فِي السَّفَرِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَجْرَى الْقَوْلَيْنِ فِي سَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا مَعَهُ .


2. Apakah orang tua mempunyai tanggung jawab moral pada problem rumah tangga (antara suami dan istri) sehingga diperbolehkan intervensi urusan rumah tangganya bahkan boleh mengajak anak perempuannya untuk meninggalkan suaminya ?
Jawab :
Diperbolehkan Zaid sebagai orang tua menyuruh anak nya karena masih mempunyai tanggung jawab moral pada problem rumah tangga anaknya sebatas memberi nasihat dan amar ma'ruf ketika terjadi pengabaian terhadap haqqulloh (hak Allah) maupun haqqul adam (hak manusia) termasuk haqqul zaujain (hak suami istri).
Bahkan bila terjadi dloror (bahaya), maka orang tua dan juga orang lain yang mampu wajib untuk menyelamatkannya dalam rangka "daf'ussial" dan nahi mungkar.


Referensi.

 

إحياء علوم الدين : ج 2 / ص 58
ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة، وآداب العشرة مع الزوج كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لأبنتها عند التزويج إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له مهاداً يكن لك عماداً وكوني له أمة يكن لك عبداً، لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيباً، ولا يسمع إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً. وقال رجل لزوجته:ظه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر " .

فتح الإله المنان للشيخ سالم بن سعيد باغيثان الشافعي : ص 256-258
سئل رحمه الله عن امرآة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وامتنعت من الرجوع إلى مسكنها بعد ان بذل زوجها جميع ما تستحقه شرعا حالا ومالا ولم يكن هناك عذر من الأعذار المجوزة لها عدم الرجوع إلى مسكنها ولم يزل زوجها يطالب وليها في ردها إليه , وهو ممتنع ومصر على عدم رجوعها ولم يزل أيضا يطلب من ولي أمر البلد -حاكمها وقاضيها- في رد زوجته المذكورة ... فهل -سادتي- يجب على وليها إرجاعها إلى بيت زوجها وردعها عن المعصية المتلبسة بها , وهل يجب على ولي الأمر وقاضي البلد مساعدته على ذلك أم يسوغ لكل منهم رد الزوج بما يكره وعدم إجبار الحرمة على الرجوع ؟ ... فأجاب بقوله ... لا يجوز للمرأة المذكورة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يكن هناك عذر من الاعذار المجوزة  للخروج -كما يدل عليه السؤال- ... وقد عد الشيخ ابن حجر في الزواجر النشوز من الكبائر فهي بذلك عاصية آثمة لاتنقطع معصيتها إلا برجوعها إلى بيت زوجها ويلزمها ذلك فورا , هذا إذا كانت مكلفة كما يظهر من السؤال . فإن كانت غير مكلفة فالمخاطب بإرجاعها وليها فيجب عليه ذلك , ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه أن يحكم بينهما بما أنزل الله فصلا للقضية وإزالة للشكية ... وذلك بإن يلزمها بالرجوع إلى بيت زوجها ولايجوز له رده والإعراض عنه ويجب على حاكم البلد -وكذا كل من له قدرة من وليها وغيره- مساعدته على ذلك والسعي في إرجاعها إزالة عن المنكر , بل كل من له دخل في إفسادها بوجه فهو داخل في حيز قوله عليه الصلاة والسلام "من خبب زوجة على زوجها فعليه لعنة الله" -ومعنى خبب أفسد

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 142)
( له ) أي للشخص ( دفع صائل ) مسلم وكافر وحر ورقيق ومكلف وغيره ( على معصوم ) من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة سواء أكانت للدافع أم لغيره لآية { فمن اعتدى عليكم }
وخبر البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره وخبر الترمذي وصححه من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد نعم لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكروه ... الى ان قال ...( وليدفع ) الصائل ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقتل ) لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف .
قوله بل يجب في بضع أي ولو لأجنبية أو بهيمة ومثله مقدماته بقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها وفي نفس أي للمصول عليه أو غيره فيجب على غيره الدفع عنه كما يجب على الشخص الدفع عن نفسه والوجوب على كل من الإمام والآحاد فيما إذا كان المصول عليه مسلما أما إذا كان كافرا ذميا فوجوب الدفع عنه إنما يخاطب به الإمام دون الآحاد .... الى ان قال ... وكما يجب الدفع عن البضع ومقدماته وعن النفس فيما إذا قصدها غير مسلم يجب أيضا عن المال ذي الروح وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ولا يختص وجوب الدفع بالصائل بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم بشرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك عند أمن فتنة من وال جائر لأن التعزير بالنفس والتعريض لعقوبة ولاة الجور ممنوع ا هـ  .
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 338)
الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد ... الى ان قال ... الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال وهو احتراز أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر *واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حال أنه عازم على الشرب في ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ* وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجري مجراهـ .
الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثالث  صحـ 147
وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) وفي حديث آخر (المختلعات والمتبرعات هن المنافقات) وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويه .

3. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang suami dalam masalah ini ?

Jawaban
Suami diharuskan menghentikan kekerasannya sekaligus membuktikan niat baiknya.


Referensi

أسنى المطالب الجزء الثالث صحـ 240
(وإن كان السبب منه بأن منعها حقا لها) كقسم ونفقة (ألزمه الحاكم إياه) لعجزها عنه بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه لقدرته (ويزجره) الحاكم عبارة الأصل وينهاه (إن أذاها وضربها بلا سبب ثم يعزره) إن عاد وطلبت التعزير ومفهوم كلامه كأصله أنه لا يعزره في المرة الأولى مع أن الإيذاء بلا سبب معصية وكأنه لأجل ضرورة العشرة فقد ينتهي بالنهي فلا معنى للإيحاش ذكره الزركشي (ويسكنهما) الحاكم (عند من يمنعه) أي الزوج (من التعدي) عليها عبارة الأصل بجنب ثقة قال فيه وذكروا أنه لو كان التعدي منهما جميعا فكذلك يفعل الحاكم ولم يتعرضوا للحيلولة وقال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل قال ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا أحال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والنووي في تنقيحه أراد الثاني والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير

نهاية المطلب الجزء الثالث عشرة  صحـ 280
الاحوال الدائرة في هذه الفنون بين الزوجين تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها أن يصدر العدوان من الرجل في إيذائها والإضرار بها فإذا تحقق ذلك منه منعناه من الإضرار واستوفينا منه ما يمتنع عنه الحقوق وإن كان جسورا لم نأمن أن يضربها ضربا مبرحا وقد يفضي ذلك إلى هلاكها فنحول بينها وبينه فإنا إن ضربناه لضربه إياها تعزيرا فقد يضم لذلك حقا ويبلغ منها مبلغا لا يستدرك ثم إذا استشعر الوالي ذلك وضرب الحيلولة لم يردها إليه حتى تلين عريكته وتظهر عاطفته وذلك لا يتبين بقوله وإنما يتضح بأن يختبر ويوكل به في السر من يبحث عن مكنون ضميره فيها فإذا غلب على الظن أنه مأمون في حقها ردت إليه وهذا يضاهي البحث عن الإعسار وغيره من الأمور الباطنة المتعلقة بالنفي ويتصل به استبراؤنا الفاسق إذا تاب وإذا لم يتحقق إيذاؤه إياها بل ششظننا ذلك ظنا فالوجه أن يأمر الحاكم من يراقبها في السر والعلن ولا يشترط أن يتحقق ذلك ولا يضرب القاضي حيلولة بينهما بمجرد الظن إذا لم تبدر منه بادرة فإذا بدرت فقد يديم الحيلولة إلى ظهور الظن بالأمر وإذا تحققنا الإضرار بها فليس إلا الحيلولة فأما إلزام الطلاق فلا

Comments

Popular posts from this blog

LAKI-LAKI TIDAK BERCERITA

NIKAH DUA KALI, MAHAR YANG MANA?

BOLEHKAH PEREMPUAN KELUAR RUMAH TANPA IZIN SUAMI!